Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Nasri...Always
Derniers commentaires
27 juillet 2008

اصلاح وسائل النقل

مقدمة

تندرج عمليات الصيانة و الإصلاح ضمن منظومة الحفاظ على أسطول السيارات الإدارية بصفة خاصة و على أملاك الدولة بصفة عامة. و تعتبر هذه العمليات من العوامل الأساسية التي تساهم في تمديد آجال استعمال العربات الإدارية و بالتالي ضمان الاستغلال الأمثل و الأكثر نجاعة لهذه الوسائل. و في المقابل فإن كل تهاون أو تقصير في إجراء الصيانة أو القيام بالإصلاحات  اللازمة من شأنه أن يتسبب في تآكل مكونات العربة و من ثمة تلفها المبكر.

و لإضفاء الفاعلية اللازمة على هذه العمليات و ضمان تنفيذها في آجالها يتعين مسك وثائق كفيلة بإجراء المتابعة و المراقبة اللازمتين في هذا المجال.

          - صيانة وسائل النقل الإدارية: I

1- أهمية عمليات الصيانة:

         تؤدي عمليات الصيانة دورا هاما في تمديد عمر وسائل النقل و حفظها من الأعطاب     و حماية مستعمليها خاصة إذا تمت برمجتها بدقة. و في هذا الإطار فإن التقيد بعمليات الصيانة المدرجة بدليل الإجراءات الخاص بالتصرف في العربات و السيارات الإدارية و الحرص على تنفيذها في الآجال المقررة لها يساهم في تجنيب الإدارة جزء من النفقات الهائلة المنجرة عن إصلاح السيارات و اقتناء قطع الغيار. كما أنه يمكن من الاقتصاد في كميات الوقود المستعملة     و يساهم في الحفاظ على المحيط من التلوث.

2- إجراءات الصيانة :

v    الصيانة قبل الاستعمال :

         تطبق إجراءات الصيانة منذ اليوم الأول لاقتناء السيارة و قبل كل استعمال لها. وهي عملية يقوم بها السائق أو كل من تعهد له قيادة العربة الإدارية.

وتهدف  هذه الإجراءات إلى تطبيق قواعد سلامة المرور عن طريق تفقد حالة العربة قبل قيادتها و تتلخص أهمها فيما يلي:

Ø     التأكد من احترام القواعد الفنية المتعلقة بالأوزان و الأطواق و الحجم الخارجي للعربة.

Ø     تفقد الآلات المحركة و آلات المناورة و القيادة و الرؤية و أجهزة مراقبة السرعة.

Ø     تفقد أحزمة الأمان و التثبت من وجودها و من خلوها من أي عيب.

Ø     تفقد اللآلات و الأدوات التي تسمح بإجراء  عمليات الصيانة الخفيفة و العادية.

Ø     التاكد من توفر الاجهزة الإضافية للقيادة مثل جهاز منع التزحلق, آلة الإطفاء, صندوق الإسعافات الأولية, آلة الرفع و الأطواق المطاطية الإضافية.

         و تندرج جميع هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام منشور الوزير الأول عدد 44 لسنة 1978 المؤرخ في 17 نوفمبر 1978.

v    عمليات الصيانة الدورية للسيارة أو العربة:

         حسب دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في العربات و السيارات الإدارية فإن رئيس الإدارة أو المصلحة التي تتبعها العربة مطالب بتنفيذ عمليات صيانة دورية للعربة من تبديل زيوت المحرك و الفرامل و صندوق تحويل السرعة و تفقد البطارية و تزويدها بالسائل المصفي لها إلى جانب تبديل مصفيات الهواء و الماء و الوقود.

و تجري عمليات الصيانة إما بورشة الإدارة أو بورشة الصانع  أو إحدى الورشات التي تتعاقد معها الإدارة و عند الإقتضاء في إحدى ورشات الخواص.               

فما هي إذا إجراءات عمليات الصيانة في كلتا الحالتين ؟                                              

إجراء عمليات الصيانة بورشة الإدارة :

تقتضي هذه العملية المراحل التالية:                  

1.    إعداد مطلب إنجاز عملية الصيانة: يقوم المسؤول في المصلحة التي تتبعها السيارة بإعداد    و إمضاء مطلب إنجاز عملية الصيانة.   

2.    إرسال العربة لورشة الإدارة لإنجاز عملية الصيانة: يتم قبول العربة لورشة مصحوبة بمطلب إنجاز عملية الصيانة و تدون ببطاقة الدخول و الخروج كل المعطيات المتعلقة بتاريخ و ساعة الدخول و الحالة العامة للعربة و الآلات و الأدوات  الموجودة بها.ويتم  ذلك تحت إشراف رئيس الورشة أو العون المكلف بالقبول.

3.      مسك بطاقة صيانة و إصلاح العربة و بطاقة العربة: ويتم تدوين نوع عملية الصيانة المجراة على العربة بالقسم الخاص بالصيانة .

4.    إدراج عمليات الصيانة بدفتر السيارة من قبلها رئيس الورشة أو من ينوبه.

5.    التأشير على دفتر السيارة: يقوم رئيس الورشة او من ينوبه بالتاشير على دفتر السيارة و بطاقة الصيانة و بطاقة الدخول و الخروج بعد التثبت من إنجاز عمليات الصيانة الضرورية.   

6.    يقوم السائق عند تسلمه السيارة بإمضاء دفتر القيادة و بطاقة الدخول و الخروج .            


عند توجيه السيارة إلى ورشة خارجية:

يتم توجيه السيارة للصيانة إلى الصانع أو النيابة وجوبا إذا كانت العربة في فترة ضمان طبقا لعقد الشراء.                                                                                        كما يتم توجيها إلى الصانع أو النيابة  أو إحدى الورشات المتعاقدة معها الإدارة أو إحدى ورشات الخواص ( احترام التشريع المتعلق بالصفقات العمومية ) وذلك في حالة غياب ورشة تابعة للإدارة  أو عند استحالة القيام بعمليات الصيانة اللازمة بورشة الإدارة.                            

ويقوم بتوجيه العربة للصيانة بالورشات الخارجية رئيس الورشة و مدير الشؤون الإدارية والمالية أو من ينوبه ولهذا لغرض يتم:

1.  إعداد وصل طلب و تسليمه إلى المؤسسة التي ستقوم بعملية الصيانة.         

بعد أن يتم تدوين عملية توجيه العربة إلى الورشة الخارجية ببطاقة الدخول و الخروج الخاصة بها.                                                                                             

2.ثم تسلم العربة بعد إتمام عمليات الصيانة يقوم رئيس الورشة أو من ينوبه بعد لتثبت من حسن إنجاز عمليات الصيانة بتسليم العربة.                                                                         

3. تدون بدفتر الدخول و الخروج عملية رجوع العربة بعد صيانتها.                            

و تتمثل المراحل الأخيرة في هذه الحالة في نفس المراحل الثلاث الأخيرة في الحالة الأولى.      

و يجدر الإشارة إلى أنه يجب التأكيد على إلزامية تضمين بطاقة العربة بجميع المعلومات المتعلقة بالصيانة و الإصلاح بكل دقة وبدون تأخير حتى تتمكن المصالح الإدارية المستغلة للسيارة من متابعتها و تحديد و ضبط جملة المصاريف و التكلفة المتعلقة بها.

                       

II / إصلاح وسائل النقل الإدارية:

1- عند حدوث عطب أو عند توقعه:

  يتم إصلاح السيارات الإدارية على اثر تعرضها لعطب أو عند بروز مؤشرات تدل على احتمال وجود خلل بها بعد التفطن إلى ذلك من قبل السائق أو كل من تعهد له سياقة السيارة أو العربة سواء بمناسبة الفحص الفني الدوري أو عند إجراء المراقبة الفنية المشار إليها بدليل الاستعمال و الصيانة الصادر عن الصانع. كما يمكن التفطن إلى ذلك من طرف أعوان الورشة بمناسبة إخضاع السيارة لعمليات التعهد و الصيانة. وفي هذه الحالة أي عند حدوث عطب أو توقعه و للقيام بعملية الإصلاح يجب احترام الإجراءات التالية حسب ما نص عليه دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في العربات و السيارات الإدارية الصادر عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية :

1 – إعداد مطلب إنجاز إصلاح للعربة المعطبة:

هذا المطلب يجب أن يكون ممضى من قبل المشرف على الهيكل المخصصة له العربة أو من ينوبه  السائق إذا تعلق الأمر بسيارات المصلحة.

أما إذا كانت السيارة وظيفية أو ذات استعمال مزدوج فيكون المطلب ممضى  من قبل المنتفع بها.

2 - يتم توجيه هذا المطلب  إلى رئيس الورشة بالإدارة أو المؤسسة للتثبت من نوعية الإصلاح المطلوب و التأشير عليه إما بالقبول أو بالرفض الذي يجب أن يكون معللا.

و في حالة القبول تتم عملية إصلاح العربة إما في ورشة الإدارة أو لدى الصانع أو توجيهها إلى ورشة خارجية.

  في حالة القيام إصلاح السيارة في ورشة الإدارة أو المؤسسة:

يتم تعمير بطاقة دخول و خروج لكل عربة يتم قبولها بالورشة و تمضى من طرف السائق الذي سلم العربة من جهة و من متسلمها الذي يمكن أن يكون رئيس الورشة أو العون الكلف بقبول العربات بمدخل الورشة من جهة أخرى ليتم بعد ذلك إجراء الإصلاح الذي قد تقتضيه العربة.

-         كما تجدر الإشارة إلى إن رئيس الورشة مطالب بمسك بطاقة صيانة و إصلاح لكل عربة ترد عليه في الورشة و ذلك انطلاقا من تاريخ اقتنائها.

كما يجب التذكير بأنه يجب مسك حسابية مواد على مستوى المغازة بالنسبة للقطع و المواد التي وقع تركيبها  أو استعمالها بالسيارة موضوع الإصلاح و كذلك بالنسبة للقطع التي وقع سحبها من السيارة  تعويضها بأخرى جديدة.

كما يجب إدراج عمليات الإصلاح بدفتر قيادة العربة و التأشير عليه من إلى جانب التأشير على بطاقة الصيانة و الإصلاح و بطاقة الدخول و الخروج من طرف رئيس الورشة أو من ينوبه و ذلك بعد التثبت من القيام بعمليات الإصلاح و من حسن سيرها.

ثم و في مرحلة أخيرة يمضي السائق أو أي كل شخص يتسلم العربة على دفتر قيادة العربة و بطاقة الدخول و الخروج عند تسلمه للعربة.

السائق أو المنتفع بالسيارة موضوع  عملية الإصلاح مطالب بإعلام رئيس الورشة أو من ينوبه  دون أي تأخير في صورة تكرر نفس الخلل الذي وقع إصلاحه أو في صورة ملاحظته مؤشرات تدل على إمكانية تكراره خاصة خلال الفترة الأولى التي تلت عملية الإصلاح.

كما يمكن القيام بالتتبعات اللازمة التأديبية منها و الجزائية تجاه العاملين في الورشة و مدنية تتعلق بجبر الضرر إن اقتضى الأمر تجاه الورشة الخاصة في صورة ثبوت عدم إنجاز الإصلاحات اللازمة على الوجه المطلوب.

         في حالة توجيه العربة للإصلاح لدى الصانع أو لدى نيابة من نياباته أو ورشة متعاقدة مع الإدارة:

يقوم بهذه العملية رئيس الورشة أو مدير الشؤون الإدارية والمالية أو من ينوبه و يتم ذلك في حالة بروز عطب خفي في العربة التي مازالت في فترة ضمان طبقا لعقد الشراء.

مع الإشارة انه يتم توجيه العربة في فترة الضمان إلى الصانع لتحديد إذا ما كان العطب ناتجا عن خلل في الصنع و في هذه الحالة يتكفل الصانع بكل تكاليف الإصلاح. أما إذا ما كان العطب ناتجا عن سوء الاستعمال يتولى الصانع إعداد فاتورة تقديرية لكلفة عملية الإصلاح و للإدارة النظر أما القيام بإصلاحها لديه أو في ورشتها.

أما إذا كانت العربة خارج فترة الضمان فيتم توجيهها بتوصية من رئيس الورشة و ذلك إذا ما تعذر القيام بعمليات الإصلاح في ورشة الإدارة مع الإشارة و انه إذا كانت تكلفة عملية الإصلاح باهضة فان إصلاحها يتم بعد الموافقة المسبقة لإدارة الشؤون الإدارية و المالية التي تبدي رأيها إما بإصلاح العربة أو إحالتها على عدم الاستعمال.

في حالة توجيه العربة إلى ورشة خارجية على ملك خواص لإصلاحها:

         في هذه الحالة يتم التوجيه من طرف رئيس الورشة أو مدير الشؤون الإدارية و المالية أو من ينوبه أو من طرف رئيس مصلحة المعدات أو أي هيكل يكلف بمتابعة عمليات الصيانة و الإصلاح و ذلك في حالة غياب ورشات للإصلاح تابعة للإدارة أو المؤسسة آو في حالة عدم توفر معدات أو تقنيات إصلاح بورشة الإدارة.

وفي هذه الحالة يتم القيام باستشارة مضيقة لدى المؤسسات الخاصة كلما أمكن تحديد نوع العطب و إعداد قائمة تقديرية في الأشغال الواجب إجراؤها.

و هذه الاستشارة تكون في شكل طلبات أسعار بناء على القائمة التقديرية في الأشغال المراد إنجازها       و توجه إلى ثلاث مؤسسات على الأقل بعد إمضائها من طرف المسؤول المؤهل لذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17ديسمبر 2002 المتعلق بإتمام و تنقيح الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ  في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

       

          اثر ذلك يتم فحص العروض التي تقدمت بها المؤسسات الخاصة التي وقعت استشارتها و اختيار المزود من طرف اللجنة المعينة للغرض التابعة للإدارة أو المؤسسة. ثم يتم إعداد وصل طلب في الإصلاح و تسليمه إلى المؤسسة التي وقع عليها الاختيار.

       مع الإشارة انه يجب أن يكون وصل الطلب مستخرجا وفقا للمنظومة الإعلامية الخاصة به و أن يكون ممضى من طرف مدير الشؤون الإدارية و المالية أو من ينوبه بالنسبة للهياكل التي تخضع لمنظومة أدب. 

ثم يتم تسلم العربة بعد إصلاحها مقابل وصل تسليم يتضمن المعطيات التالية: 

-         نوعية العربة و رقمها

-         عدد وصل الطلب و تاريخه

-         تاريخ الدخول و الخروج

-         عمليات الإصلاح  المجراة على العربة و تكلفتها

-         ملاحظات متسلم العربة و إذا اقتضى الأمر ملاحظات ممثل المؤسسة التي قامت بالإصلاح ثم يمضى وصل التسليم من طرف ممثل الورشة التي قامت بالإصلاح. و هذا الوصل يضمن حقوق الإدارة     و المؤسسة في حالة نشوب نزاع حول طبيعة الإصلاحات المنجزة أو في صورة تكرار تعطب العربة في اجل قصير من تاريخ إصلاحها و أيضا في صورة حصول تأخير في إعداد و إرسال الفواتير من طرف المؤسسة التي قامت بالإصلاح.

           تجدر الإشارة إلى أن رئيس الورشة يقوم بالتأكد قدر الإمكان من حسن إنجاز عمليات الإصلاح و تدوين عملية رجوع العربة ببطاقة الدخول و الخروج بعد إصلاحها ثم يقوم بإدراج عمليات الإصلاح بدفتر قيادة العربة و ببطاقة الصيانة و الإصلاح بالجزء المخصص لها ثم أخيرا يتم إعلام إدارة الشؤون الإدارية و المالية بنهاية عمليات الإصلاح و تسليمها اصل و صل التسليم المعد في الغرض. كما يحتفظ رئيس الورشة بنسخة من وصل التسليم للرجوع إليه عند الحاجة.

2) إصلاح وسائل النقل الإدارية على إثر تعرّضها لحادث مرور:

        عند تعرّض السيارة أو العربة الإدارية إلى حادث مرور , وبعد القيام بالإجراءات المتعلّقة بالتصريح بالحادث وخاصة إعلام السلط الأمنية المختصّة وتحرير محضر بحث في الغرض عملا بمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 39 بتاريخ 06 نوفمبر 2007, تتولّى الإدارة إعلام المؤمّن في أجل أقصاه 05 أيّام من تاريخ وقوع الحادث طبقا لأحكام الفصل 07 من مجلة التأمين .

ويحدد سريان أجل الإعلام من:

- تاريخ المعاينة الصلحية في حالة حادث جولان

- تاريخ محضر المعاينة في حالة حصول أضرار بدنية أو أضرار مادية

وتجدر الملاحظة إلى أن عدم الإعلام أو التأخير في الإعلام يجعل المؤمن في حل من كل التزام تجاه الوزارة أو المؤسسة وبالتالي تتحمل الوزارة أو المؤسسة كل التبعات المنجرّة عن الحادث.

وترسل نسخة من الإعلام إلى الإدارة العامة لنزاعات الدّولة الرّاجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .

       وفي صورة حصول أضرار مادية للعربة, وقبل المبادرة بإصلاحها يتعين على المكلّف بالشؤون الإدارية والمالية طلب عرضها على الخبير الذي تعيّنه شركة التأمين بمجرّد إعلامها بوقوع الحادث.

      على أنّه تعفى من ضرورة العرض على الاختبار العربات التي تعرّضت لأضرار تقلّ قيمتها عن خمسين دينار( 50 د) حسب تقييم فنيي ورشات الإدارة.

       بعد معاينة السيارة من طرف الخبير المعيّن من طرف المؤمّن أو عند إعطاء هذا الأخير الإشارة بالشروع في  عملية الإصلاح, يتمّ تقديم وسيلة النقل إلى الورشة مع إتباع نفس الإجراءات المتعلّقة بالإصلاح.

و في هذه الحالة يتم إضافة بعض البيانات في بطاقة العربة في الجزء المخصّص للحوادث.

      

       وعلى إثر الانتهاء من الإصلاحات اللازمة تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية مدّ شركة التأمين بأصول الفواتير المتعلّقة بإصلاح الضرر النّاتج عن الحادث مع تذكيرها بمراجع الإعلام عنه وإرفاقها بنسخة من المعاينة الصلحية,وذلك حتّى تتمكّن من الاحتجاج بها لدى الأطراف المقابلة.

       و تحتوي أصول الفواتير وجوبا على:

Ø     تاريخ الفاتورة + الرقم المنجمي للسيارة  + الجهة الإدارية المالكة + الختم

Ø     تعداد قطع الغيار المستعملة في الإصلاح  بكلّ دقّة, مع ذكر القيمة.

Ø     اليد العاملة (تعداد العمليات:مطالة, دهن,كهرباء,ميكانيك...)مع ذكر الكلفة.

مع التأكيد على وجوب  الإصلاح في ظرف 06 أشهر من تاريخ إسناد المهمّة للخبير.

      

       فيما يتعلّق بالإصلاحات التي تمّت داخل ورشات الإدارة والتي لا يمكن إثبات كلفتها بفاتورة, يتعيّن مدّ شركة التأمين بكلّ الوثائق المثبتة لعملية الإصلاح (مذكّرات الإصلاح الصادرة عن الإدارة المعنيّة).

          وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ضرورة مد شركة التأمين بأصول الفواتير والوثائق المثبتة للمصاريف حتى تتمكن من اعتمادها والاحتجاج بها لدى الطرف المقابل.

   

في مرحلة أخيرة تتولّى إدارة الشؤون الإدارية والمالية إرجاع وصولات التعويض  ممضاة وحاملة لختمها على أن لا تتجاوز أجل سنتين وذلك حتّى يتم استخلاص التعويضات بعنوان جبر الضرر.

وتعوض الأضرار المادية التي تلحق وسيلة النقل حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق وفقا لاتفاقيات التعويض المبرمة بين شركات التّأمين في إطار جامعتهم المهنيّة.

 

       وتجدر الإشارة إلى أن جبر الأضرار يتم وجوبا بطريقة تحويل مبالغ التعويض لفائدة أمين المال العام للخزينة العامة للبلاد التونسية دون غيره، وعلى شركة التأمين إعلام الإدارة بإتمام عملية التحويل مع تذكيرها بمراجع الحادث، هذا فيما يخص جبر الأضرار المادية لفائدة الوزارات.

أما إذا كانت وسيلة النقل المتضررة راجعة لمؤسسة عمومية فإن المبالغ المستحقة تحول لفائدة محاسب المؤسسة.

  مراقبة عمليات الصيانة و الإصلاح: -III

 

         تخضع عمليات الصيانة و الإصلاح إلى مراقبة مستمرة تهدف إلى التأكد من تنفيذ هذه العمليات بدقة و بدون تأخير. و تتجسد هذه المراقبة بالخصوص في مسك بطاقة عربة و وثيقة حسابية المواد.

1- بطاقة صيانة و إصلاح:   

         يتم بالنسبة لكل وسيلة نقل و منذ تاريخ اقتنائها مسك بطاقة صيانة و إصلاح مطابقة للأنموذج الوارد بقرار  الوزير الأول المؤرخ في 23 جويلية 2000 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية ذات الصبغة الإدارية المشتركة المتداولة بمصالح الوزارات و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الجماعات المحلية.

تدون بهذه البطاقة المعطيات التالية :

§        طبيعة عملية الصيانة المجراة على العربة.

§        قطع الغيار و المحروقات المستعملة للصيانة.

§        تكلفة اليد العاملة.

§        تاريخ إنجاز عمليات الصيانة.

§        عدد الكيلومترات المقطوعة.

و جميع المعلومات المتعلقة بالصيانة و الإصلاح.

2- بطاقة عربة:

      تحتوي بطاقة العربة على عدة معطيات تمكن من متابعة الحالة الإنتاجية للسيارة الإدارية و ذلك منذ تاريخ اقتنائها و حتى تاريخ إحالتها على عدم الاستعمال و, من أهم هذه المعطيات:

ü  تاريخ اقتناء السيارة و ثمن الشراء و حالتها عند الاقتناء.

ü  تاريخ بداية الاستعمال.

ü  تكلفة عمليات الصيانة و الإصلاح.

ü  الحوادث التي تعرضت لها أو تسببت فيها العربة.

ü  التأمين و اللأداءات الأخرى.

ü  تكلفة استهلاك الوقود و الزيوت.

3 - مسك حسابية مواد:

        يتعين على الإدارة المستغلة للعربة مسك وثيقة حسابية مواد على مستوى المغازة بالنسبة للقطع و المواد اللازمة لعملية الصيانة و الإصلاح. تتضمن هذه الوثيقة بالخصوص الكمية الجملية للمواد و قطع الغيار و الكمية المستعملة في كل عملية صيانة و إصلاح.

تمكن مختلف الوثائق المصالح المستغلة من متابعة السيارة و تحديد الكلفة الجملية لاستغلال العربات الإدارية إلى جانب مراقبة آجال تنفيذ عمليات الصيانة الدورية.

الخاتمة:

      

يمثّل أسطول السيارات والعربات الإدارية جانبا مهمّا من الموارد المالية للإدارة, ونظرا للحجم الهام للنفقات التي تتطلّبها عمليات الصيانة والتعهّد خاصّة فيما يتعلّق بارتفاع أسعار قطع الغيار والمحروقات  فلابدّ من ترشيد هذه الموارد واحترام إجراءات استعمالها وصيانتها قصد الضغط على النفقات المنجرّة عنها.

المراجع:

    الأوامر :

ü     الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز و الإسكان الذي تم تنقيحه بالأمر عدد 249 لسنة 1992.

ü     الأمر عدد 93 لسنة  1974المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بتحديد مشمولات وزارة التجهيز و الإسكان.

ü     الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات و الإجراءات و شروط تسليم شهادات الفحص الفني و البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادات.

    المناشير:

ü     منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 06 نوفمبر 2007 المتعلق بإجراءات التصريح بحوادث أسطول العربات البرية ذات محرك التابعة للدولة و المؤسسات العمومية الماحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة و تحديد مسؤوليات الأطراف المعنية.

منشور الوزير الأول عدد39 المؤرخ في 06 نوفمبر 2007 المتعلّق بإجراءات التصريح بحوادث أسطول العربات البرية ذات المحرك التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنيّة.

منشور الوزير الأول عدد39 المؤرخ في 06 نوفمبر 2007 المتعلّق بإجراءات التصريح بحوادث أسطول العربات البرية ذات المحرك التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنيّة.

Ø     منشور الوزير الأول عدد 44 المؤرخ في 17 نوفمبر 1978.

    مراجع أخرى:

ü     دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في العربات و السيارات الإدارية عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية

Publicité
Publicité
Commentaires
K
في حالة عدم وجود ل ورشة صيانة <br /> <br /> من يقوم بثتبيت الاصلاحات<br /> <br /> شكرا
Nasri...Always
Publicité
Archives
Newsletter
Publicité