Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Nasri...Always
Derniers commentaires
11 août 2008

الميزانية المحلية

n لقد ورثت الدولة التونسية الحديثة عن الفترة العثمانية والفرنسية تنظيما إداريا ذا طابع مركزي.

n و قد اعتمدت الدولة التونسية في الفترة الأولى إثر الاستقلال سياسة مركزية تهدف إلى تركيز المرافق الأساسية في كل أنحاء البلاد.

n و تجسد هذا التوجه المركزي في مختلف الأنشطة، و على المستوى المحلي فإن أهم المرافق المحلية التقليدية تعهدت بها الإدارة المركزية عن طريق ممثليها محليا أو عن طريق إحداث مؤسسات وطنية مختصة.

n يرى العديد من الباحثين أن الأمر المتعلق بالبلديات والمؤرخ في 14 مارس 1957 أعطى صلاحيات متشددة لسلطة الإشراف و لم يدخل تطوير في أساليب إعداد الميزانية إلى جانب عدم دعم الموارد المالية للبلديات.

n تواصل العمل بأحكام أمر 1957 إلى تاريخ صدور مجموعة قوانين 14 ماي 1975 التي أدخلت عديد الإصلاحات شملت جوانب متعددة من الحياة البلدية كالجباية و الميزانية و القروض و علاقة البلدية بسلطة الإشراف و خاصة القانون عدد 35 المتعلق بميزانية الجماعات المحلية الذي أعطى صبغة عصرية للمالية العمومية المحلية.

n إعطاء أكثر صلاحيات للمجالس المحلية و ذلك عبر تدعيم القدرات المالية و التقنية للبلديات التي تعتبر المسؤولة قانونيا على التصرف في الفضاء المحلي كما تعتبر المؤسسة الأكثر إدراكا للحاجيات المحلية و التي بإمكانها توفير المرافق المحلية اللازمة بأكبر قدر من النجاعة.

 

  1. تبويب الميزانية المحلية

 إعداد الميزانية والاقتراع والمصادقة

 

 عمليات تنفيذ الميزانية: 

 

n إن المقصود بالمالية المحلية مجموعة القواعد و الضوابط المتعلقة بالعمليات المالية، من نفقات و إرادات، التي تخص الجماعات العمومية المحلية من بلديات و مجالس جهوية.

n تعتبر المالية المحلية فرعا من فروع المالية العامة التي تتضمن القواعد الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بأشخاص القانون العام و هي الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 مفهوم المالية المحلية

n تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية أن ” تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة نفقات هذه الجماعات و مواردها كما تأذن بها

n تعريف الميزانية على أساس وثيقة قانونية يتم بمقتضاها تقدير النفقات و الموارد و الترخيص فيها لمدة سنة.

n ففي خصوص الصبغة التقديرية للميزانية و التي تدل عليها لفظة ”تنص“ فيعني ذلك أن المصاريف و المداخيل يتم تقييمها بصفة أولية و بالتالي فإن إمكانية مراجعة هذه التقديرات واردة طيلة سنة التصرف (الفصل 21 و 22).

n و بخصوص أن الميزانية هي تجسيم لعملية ترخيص بالإنفاق أو الاستخلاص ”إذن“، فإن ذلك يعني أن مجلس الجماعات المحلية ترخص لرئيسها باستخلاص الموارد الراجعة لها بمقتضى القانون و بإنفاق الاعتمادات حسب الميزانية

n كما أن هذه الفقرة تبرز القواعد الفنية الأساسية للميزانية: مبدأ السنوية، الوحدة، الشمولية، (المحور الثالث)

تنقسم الموارد المالية المحلية لميزانية الجماعات المحلية إلى نوعين :

 - موارد مالية ذاتية

 (تشتمل الموارد الذاتية على مداخيل جبائية وعلى مداخيل الأملاك و المداخيل مقابل إسداء خدمات)

 - موارد مالية خارجية

 ( نظرا لقلة الموارد المالية الذاتية تضطر الجماعات المحلية في العديد من الأحيان إلى التعويل على إعانات الدولة أو إلى الاقتراض)

n أما إذا رجعنا للقانون الأساسي للميزانية و بالتحديد للفصل 3 فإننا نلاحظ أنه يعتمد التفريق بين الموارد الاعتيادية ( تتفرع إلى ستة 6 أبواب، الفصل 5) و الموارد المخصصة للتنمية ( تنقسم إلى جزأين، الفصل 7)

تنقسم النفقات المحلية لميزانية الجماعات المحلية إلى نوعين :

 - نفقات اعتيادية

 - النفقات المخصصة للتنمية

n يشير الفصل 4 من القانون عدد 35 لسنة 1975 أن النفقات الاعتيادية تنقسم حسب طبيعتها إلى خمسة أقسام.

n بينما يشير الفصل 6 من نفس القانون أن نفقات التنمية تنقسم حسب طبيعتها إلى جزئين حيث يمثل:

 - الجزء الأول: المصاريف المسددة بواسطة الموارد الخاصة للجماعات المحلية

 - الجزء الثاني : المصاريف المسددة بواسطة الاعتمادات المحالة

1- مبدأ الاستقلالية المالية

n يعتبر مبدأ الاستقلالية المالية خاصية أساسية للجماعات المحلية لضمان نجاعة و فاعلية التدخلات و الأنشطة التي تقوم بها.

n و بصفة عامة تتمثل الاستقلالية المالية في تمكين البلدية من حد معين من القدرة على التصرف المالي و ذلك طبقا لما يضبطه القانون.

n و يحدد بعض الفقهاء مكونات الاستقلالية من خلال ربطها بالعناصر التالية

 - نسبة الموارد المالية الذاتية بالمقارنة مع الموارد المحالة

 - قدرة البلدية على ضبط و تقييم الموارد و النفقات التي تدخل في إطار ميزانيتها

 - اعتماد مبدأ الرقابة اللاحقة على قرارات المجالس المحلية و قرارات رؤسائها. 

n خص المشرع البلديات بصلاحيات واسعة، يتجلى ذلك من خلال القاعدة العامة التي نص عليها الفصل الأول من قانون البلديات: ” البلدية جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و هي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية. تساهم البلدية في نطاق المخطط القومي للتنمية في النهوض بالمنطقة اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا“

n كما نلاحظ من خلال هذه الفقرة اعطى صبغة وطنية للعمل التنموي للبلدية و ذلك للحرص على عدم تشتت الوحدة الوطنية

n حددت الفصول من 60 إلى 78 من قانون البلديات وظائف رئيس البلدية كما حدد الفصل 12 جديد إثر تنقيح القانون عدد35 لسنة 1975 بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 أن رئيس المجموعة المحلية يتولى عرض مشروع الميزانية و يقع درسه في نطاق اللجان و يتم و يتم بعد ذلك الاقتراع عليه من طرف مجلس المجموعة.

n يتسم مبدأ الاستقلالية بقدر هام من النسبية، فالاستقلالية المالية تبدو محدودة كل ما كان عدد سكان البلدية متواضع و بالتالي الموارد الذاتية للمجموعة المحلية لا تفي بالحاجة.

n المصاريف الاعتيادية الاجبارية: لها الأولية على المصاريف الاعتيادية الاختيارية مثلما حدد الفصل 10 ذلك

n طبيعة سلطة الإشراف و علاقة الدولة بالمجموعة المحلية

 - يصادق الوالي أو وزيرا الداخلية و المالية على ميزانية المجموعة المحلية

 ( وزير الداخلية يصادق على ميزانية المجلس الجهوي

 - كما أن الفصل 15 من القانون 35 لسنة 1975 يلزم الجماعات المحلية على عرض مشاريع التجهيز التي تفوق تكلفنها حد يضبط بأمر على سلطة الاشراف قبل ترسيمه بالميزانية .

n تخضع الميزانية المحلية لنفس المبادئ التقليدية المعمول بها في شأن تحضير ميزانية الدولة وهي : سنوية الميزانية ، وحدتها، شموليتها، تخصيصها و توازنها. إلا أن الميزانية المحلية تتميز عن ميزانية الدولة فيما يتعلق بمبدأ توازن الميزانية و كذلك فيما يخص الترتيب التسلسلي للنفقات و التنصيص على بعض النفقات الإجبارية للبلديات.

n مبدأ سنوية الميزانية : لهذا المبدأ مفهومان

- أن الترخيص بالإنفاق و الاستخلاص صالح لمدة سنة فحسب (احترام السنة المالية)

- يهدف هذا المبدأ إلى ضمان المراقبة السنوية لمجلس المجموعة إلى أعمال تصرف رئيسها.

- الاستثناء: اعتمادات البرامج بالنسبة لمصاريف التنمية و اعتماد نظام المحاسبة العمومية مهلة إلى 20 جانفي الموالي لتمكين المتصرفين من إصدار أوامر الصفقات

n مبدأ وحدة الميزانية :

- تقديم وثيقة الميزانية من خلال وثيقة واحدة بها جميع نفقات المجموعة و ايراداتها

- الهدف : تسهيل عملية المراقبة و تفادي إخفاء إساءة التصرف في الأموال العمومية

n مبدأ شمولية الميزانية :

- يجب أن تشتمل الميزانية على كافة النفقات و كافة الموارد للمجموعة المحلية (الفصل الأول عبارة ”...جملة...“).

هناك قاعدتان : عدم المقاصة بين الموارد و النفقات (Non compensation)

 عدم تخصيص موارد معينة لنفقات معينة

n مبدأ تخصص الميزانية :

- إن الإذن من طرف مجلس المجموعة المحلية الإذن بالإنفاق و الاستخلاص ليس إذنا إجماليا أو عاما إنما على الهياكل التنفيذية احترام تبويب الميزانية عند تنفيذها

الاستثناء : مكن الفصل 22 من بعض التسهيلات لهياكل التنفيذ

n مبدأ التوازن :

- خلافا لما هو معمول به بالنسبة لميزانية الدولة التي بإمكانها اعتماد ميزانية غير متوازنة فإن المشرع حرص بشدة على عدم السماح للجماعات المحلية برمجة عجز في الميزانية 

n القواعد الزمنية للإعداد و الاقتراع و المصادقة :

 تعتبر عمليات إعداد الميزانية مرحلة هامة، فمن خلالها يقع برمجة النفقات و بيان كيفية تنمية الموارد المالية و هي بالتالي وثيقة أساسية تعكس اختيارات المجموعة المحلية للسنة القادمة.

 و بصورة اجمالية يكون الجدول الزمني لإعداد الميزانية على النحو التالي:

 - ماي : الشروع في الأعمال التحضيرية

 - جوان : دراسة مشروع الميزانية على مستوى اللجان

 - جويلية : تقديم مشروع الميزانية للمكتب البلدي ثم المداولة و الاقتراع من طرف المجلس

 - قبل 31 أكتوبر : عرض الميزانية على المصادقة من طرف سلطة الاشراف 

n يخضع التصرف المالي و الإداري للجماعات العمومية المحلية للمبادئ العامة للتصرف العمومي. فتنفيذ الميزانية يكون طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، مع اعتبار خاصيات الجماعات المحلية من خلال التنصيص على بعض القواعد الخاصة بها.

n حيث تتضمن مجلة المحاسبة العمومية ، قانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 -12-1973 على عنوان رابع مخصص للبلديات و الجماعات المحلية الشبيهة، و ينص الفصل 261 من نفس المجلة ما يلي : ” تنجر العمليات المالية و الحسابية للبلديات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاصة بميزانية الدولة العامة و ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول التالية...“

n يمثل مبدأ التفريق بين وظيفة آمر الصرف و وظيفة المحاسب العمومي من المبادئ التقليدية للتنظيم المالي و الإداري العمومي التونسي.

n ومن مبررات هذا المبدأ متطلبات التخصص و خاصة ضمان الرقابة المتبادلة بين المتصرف العمومي و المحاسب.

n و كذلك على مستوى المحلي فإن الجماعات العمومية المحلية تعتمد على هذا المبدأ مع إتباع بعض الاستثناءات لتسهيل التصرف العمومي( نظام وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات).

n رئيس المجلس البلدي ، آمر صرف الميزانية البلدية 

n المحاسب البلدي يمارس وظيفة محاسب عمومي تحت إشراف وزير المالية 

n يعتبر هذا المبدأ تابعا لمبدأ شمولية الميزانية و من نتائجه مبدآن فرعيان:

n مبدأ وحدة الخزينة: من آثار هذا المبدأ أن أموال الجماعات العمومية المحلية تحفظ بخزينة الدولة (الفصل 60 من مجلة المحاسبة العمومية )

 كذلك العمل بهذا النظام يعفي الجماعة المحلية المعنية بصيانة و حماية الأموال

n مبدأ عدم التخصيص من الناحية الحسابية : يخول هذا المبدأ عدم إمكانية إفراد الموارد و المقابيض الخاصة بمصلحة بلدية معينة لها و دون سواها.

 الاستثناء: موارد التنمية كالقروض و المساعدات التي يقع توظيفها لتمويل مشاريع معينة.

Publicité
Publicité
Commentaires
ا
سلام من صبا بدا ارق و
A
بارك الله فيك على هاته المعلومات ولو سمحت هل يوجد مزيد من التفاصيل من ناحية كيفية سير العمليات الحسابية من المقابيض والمصاريف بدقة وبالتفصيل وشكرا لك مرة اخرى.علما واني قرات مجلة المحاسبة العمومية ولم اجد فيها التفاصيل الدقيقة
Nasri...Always
Publicité
Archives
Newsletter
Publicité